الشيخ محمد السند
61
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
مشركة أو وثنية أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدة . ( مسألة 34 ) : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطيها وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع . [ يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع ] ( مسألة 35 ) : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع « منها » مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المس واللمس حينئذ « ومنها » مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس « ومنها » معارضة كلّ ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس « ومنها » مقام الشهادة تحملا أو أداء مع ادعاء الضرورة ليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانين لتحمل الشهادة فالأقوى عدم الجواز وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء وإن استجوده الشهيد الثاني « ومنها » القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له « ومنها » غير المميز من الصبي والصبية فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس ولا يجب التستر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ ، إذا لم يبلغا مبلغاً يترتب على